الفرع الثالث اذا اقام الشهادة في العين القائمة ما علمناه باع ولا وهب ولا خرج من ملكه لا يقضى لمدعيها حتى يحلف أنه ما باع ولا وهب وما خرج عن ملكه بوجه وقوله اعرتها ليس عليه ان ياتي ببينة على ذلك ولو شهدت كانت زورا ولا يحلف في الديون مع شهادة اثنين الا ان يدعي خصمه القضاء فيحلف ويبرا من دعوى خصمه في التنبيهات جعلها زورا لأنها شاهدة على نفي غير مضبط أنه ما باع وقيل لا يرد القاضي شهادتهم حتى يسالهم ايشهدون على البت او العلم فإن ماتوا قبل الكشف سقطت ويعذر الجهال ولا يلزمهم عقاب قال ابن يونس فإن اقام شاهدا حلف ما باع ولا وهب تصديقا لشاهده فإن ادعى عليه أنه اخذ دينه فنكل حلف المطلوب وبرىء فإن نكل غرم ولو كان الحق على ميت او غائب لم يقض به للطالب حتى يحلف مع شاهديه أنه ما قبض ولا تسقط عنه لقطع الاحتمال فإن الميت لو كان حاضرا لعله يتبين حجته في سقوط الدين الفرع الرابع قال ابن يونس قال سحنون ان اخذ الشهود من المشهود له دواب يركبونها إلى موضع الشهادة نحو البريد او البريدين او يتفق عليهم وهم يجدون النفقة او الدواب سقطت شهادتهم لاخذهم الرشوة على الشهادة او لا يجدون جاز وقبلت شهادتهم وان كانوا على مسافة القصر لم يشخصوا وشهدوا عند من يأمرهم القاضي بادائها عنده في ذلك البلد ويكتب بما شهدوا به إلى القاضي وفي الجواهر لا يستحضر الشاهد من مكان يشق عليه كانت المسافة بعيدة لا يلزمه الاتيان منها والا امتنع الا ان يكون للمشهود له دابة على الشاهد فيجوز له ان يركب دابة المشهود له لا غير وقال ابو الوليد اذا ركب او