والشهادة للاخ وللمولى وللصديق الملاطف والتزكية في غير الزيادة واذا زاد في شهادته او نقص فائدة في التنبيهات المبرز بكسر الراء المهملة ماخوذ من السابق في حلبة خيل السباق أي برز وسبق امثاله في العدالة فرع قال ابن يونس ان ارتضى القاضي رجلا للكشف قبل منه ينقل اليه عن رجلين للاقل من ذلك فإن جاءه تزكية رجل من رجل ثقة عنده واتاه اخر ثقة عنده أنه غير عدل اعاد المسالة قال سحنون ولا ياخذ بقول وأحد في الفساد قال اشهب ولا ينبغي للكاشف ان يقتصر على اثنين بل ثلاثة فاكثر خيفة ان يكونوا اهل وده او اهل عداوته وينبغي ان يسال في مساكن الناس واعمالهم ولا يعرف المسؤول ولا يصغ القاضي اذنه للناس ولكن يكشف عن المقول فيه قال عبد الملك وكل ما يبتديء القاضي السؤال عنه قبل فيه الواحد لأنه رواية وما ابتدا به غيره فلا بد من اثنين لأنه من باب الشهادة فرع قال ابن يونس ولا يجزىء في التعديل الا قول معدل عدل مرضي لقوله تعالى ذوي عدل وقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء فنص على الوصفين قال مالك ويقبل في التجريح لا اراه عدلا ولا اصحابه عدلا قال سحنون يكفي في التعديل هو عندي من اهل العدالة جائز الشهادة او