او اليمين لقوله تعإلى فيقسمان بالله كما قال في اللعان او لان الله تعالى خير المسلمين وغيرهم ولم يقل به أحد فدل على نسخه وعن الثاني أنهم لا يقولون به لان الاحصان من شرطه الاسلام مع أنه يحتمل أنهما اعترفا بالزنى فلم يرجمهم بالشهادة وعن الثالث ان الفسق وان نافى الشهادة عندنا فإنه لا ينافي الولاية لان وازعها طبعي بخلاف الشهادة وازعها ديني فافترقا ولان تزويج الكفار عندنا فاسد والاسلام يصححه وعن الرابع أنه معارض بقوله تعالى في اخر الاية ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل فاخبر تعالى أنهم يستحلون مالنا وجميع ادلتكم معارضة بقوله تعإلى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات فنفى تعإلى التسوية فلا تقبل شهادتهم ولا حصلت التسوية وبقوله تعإلى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة قال الاصحاب وناسخ الاية قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم فرع مرتب من النوادر لو رضي الخصمان بشهادة كافر أو مسخوط لا يحكم الحاكم بذلك قاله ابن القاسم المسالة الخامسة لا تقبل شهادة العبد وقاله ش وح وقبلها ابن حنبل الا في الحدود لنا قوله تعإلى هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما