الباب السابع في اشتراط العدد والذكورة قاعدة الشهادات لما كانت اخبار عن ثبوت الحكم على معين وهو مظنة العداوة بينه وبين الشاهد ولو على وجه يخفي اسقاطها صاحب الشهادة بينه وبينهما بخلاف الرواية وهي اخبار عن ثبوت الحكم يتهم أحد في معاداة الخلق إلى قيام الساعة فاكتفى بعداوة الشخص واما الاحكام البدنية عن علمه ومن ذلك الترجمة لقول الخصم يجوز عبد الملك الوأحد العدل والمراة الوأحدة اذا كان مما تقبل فيه شهادة النساء ومنع سحنون ترجمة النساء والعبد الوأحد وقال عبد الملك يقبل الطبيب الواحد في عيوب الرقيق وان كان غير مسلم لأنه علم يؤخذ عمن هو عنده مرضي او غير مرضي ما كان العبد حاضرا فإن غاب أو مات انتقل إلى باب الشهادة عند عبد الملك فلا بد من رجلين فإن كان مما لا يطلع عليه الرجال قبل فيه قول امرأة فإن غابت الأمة أو فاتت لم تقبل فيه إلا أمرأتان قال صاحب البيان قال مالك وابن القاسم لا بد في القافة من العدالة واشترط ابن القاسم العدالة مع أنه يكتفي بالواحد استحسانا لأن القائف عنده علم يخبر به فهو كالطبيب يقبل قوله وإن كان كافرا وعن مالك يقبل القائف الواحد غير العدل فرع مرتب في البيان قال سحنون إذا استودع صبية مملوكة فمات الذي هي عنده