الباب الثامن في موانع قبول شهادة العدول وهي عشرة المانع الاول تهمة القرابة والنكاح وفي الكتاب تجوز شهادة الاخ والاجير والصديق الملاطف الا ان يكونوا في عياله والمولى لمن اعتقه دون ابنه وابيه وأمه وعبد ابنه والزوج والزوجة والجد وابن الابن ولا تجوز شهادتهم له ولا في تجريح من شهد عليه في التنبيهات الملاطف المختص بالرجل الذي يلاطف كل واحد منهما صاحبه والملاطفة الاحسان والبر وهو أحد معاني تسميته تعالى لطيفا ولو كانت الملاطفة من أحدهما كانت مسالة الاخوين الذي ينال أحدهما بر الآخر واشترط مرة التبريز في الآخر ولم يشترطه اخرى وقيل في اليسير دون الكثير والمبرز بكسر الراء المهملة من البارز في حملة السباق أي تقدم على أقرانه قال اللخمي في الصديق المنع لمالك اذا كانت تناله صلته والا جازت وجوزه ابن كنانة في اليسير ويمتنع الملاطف للملاطف وغيره وقيل تجوز مطلقا قال ابن يونس قال سحنون معنى الذي ليس في عياله من الاجراء هو الاجير المشترك نحو الصباغ ومن جميع عمله لك ويدفع اليه مؤنته امتنعت شهادته بشهادته كان في عيالك ام لا وقال ابن القاسم الاخ يعدل ومنعه اشهب لان تعديل اخيه شرف له قال ابن حبيب تجوز شهادتك لمن هو في عيالك لعدم التهمة وقيل ان كان الذي في العيال قريبا كالاخ ونحوه امتنعت شهادتك له لانك تدفع بذلك النفقة عنك وكونك لا تنفق عليه