فرع قال اللخمي اذا ردت شهادة الزوج لزوجته في العتق فإن كان عبدا فاختارت نفسها الزم الطلاق باقراره بالعتق واختيارها او اختارت البقاء فهل يمنع منها ليلا يرق ولده ام لا لان له حقا في الاصابة والتعدي من السيد في ثاني حال قال وان المنع الا ان لا ويعزل عزلا بينا وكذلك ان كان حرا يختلف في تمكينه منها فرع قال ان شهد ان زوج امته طلقها او ان عبده طلق أمراته ردت لاتهامه بتفريقهما من الزواج فإن صدقت الأمة السيد حرم عليها تمكين الزوج فرع قال يمنع لسيد ابيه وسيد ولده أنه باعه او وهبه وكان السيد مسيئا ثبتت اسائته او الثاني ابن والا جازت فرع قال يختلف اذا شهد لأحد بنيه على الآخر وهما صغيران او كبيران او صغير وسفيه اذا لم يعلم حاله معهما لان العادة اخفاء المودة بين الاقارب حتى لا يتغيروا استبقاء لو دهم فقد يكون يحب أحدهما ونحن لا نعلم والا فالسؤال متجه بسبب استواء المشهود له والمشهود عليه في الريبة فهما كالاجنبيين فلا تهمة والفرق ما تقدم وهو تعليل المنع بين الابوين قال صاحب البيان لو شهد لولده على ولد ولده رد قولا واحدا ويجوز عكسه اتفاقا لانتفاء التهمة قال في النوادر قال مالك الذين تمتنع الشهادة لهم من القرابة الابوان والجد والجدة والولد وولد الولد من الذكور او الاناث وتجوز شهادة غيرهم