او بكتاب لاتهامهما على اشهد لي واشهد لك الا ان يطول ما بينهما قال مالك اذا شهدت عليه بمال في يدك أنه تصدق به على فلان وفلان حاضر جاز او غائب امتنعت لأنها ملك على اقر لك المال في يدك قال محمد سلم المال ولا تشهد لانك ان شهدت رددت للتهمة فلا تقبل بعد ذلك اذا قدم الغائب لتهمة الرد واذا سلمته شهدت له اذا قدم قال وارى ان يثبت بالمال للحاكم او قلت له اوقفه حيث ترى ان تقبل الشهادة ويكاتب المشهود له الا ان تبعد غيبته فيحلف صاحبه الغائب وياخذ فإن قدم حلف واسترجعه ولو كان المال مما لا تتهم انت في الانتفاع به يبقى به عندك كالثوب قبلت الشهادة لان العبد لا يتهم في مثل هذا وقد تسلف الدنانير حكى صاحب البيان فيما اذا شهد بوصية له فيها شيء الاربعة الاقوال المتقدمة ثم قال وهذا اذا كانت الشهادة على وصية مكتوبة اما اللفظ فقط نحو لفلان كذا ولفلان كذا والشاهد أحدهم والذي له يسير امتنعت شهادته لنفسه دون غيره وقد يقال يبطل لغيره ايضا على تاويل ضعيف وان كان الذي له كثيرا امتنعت لنفسه اتفاقا ولغيره على رواية اشهب لأنه روى أنه لا تجوز شهادته في وصية بعد الوصية التي له هو وليس له في الثانية شيءومع ذلك منع الاشهاد به قال محمد لا تجوز شهادته في الثانية الا ان يشهد أنه نسخ الاولى ويجوز لغيره على قول مطرف فرع في الكتاب توفي أحد المسافرين من قبائل شتى واوصى بوصية تمتنع شهادة بعضهم لبعض فيها وان شهد على وصية فيها عتق ووصايا القوم نفذت في الوصايا للقوم مع ايمانهم دون العتق فإن ضاق الثلث فإنما لهم من الثلث ما فضل عن العتق وانما تبطل كلهالو شهد لنفسه فيها ولو شهدت