المانع الرابع تهمة الحرص على القبول بزوال معرة الكذب وفي الكتاب اذا ادى الصبي او الكافر او العبد فردت شهادتهم لم تقبل ابدا وفي الجواهر يمنع الشهادة الحرص على البراءة مما ينسب اليه من توهم الكذب كمن شهد فرد لنفسه ثم تاب فلا تقبل وقاله ابن جنبل وقال ش و ح يقبل الكل الا الفاسق لما أنهم يتهمون عن اظهار صدقهم والعوائد دالة على ذلك وبالقياس على الفواسق لأنه روي عن عثمان وعلي من غير مخالف من الصحابة احتجوا بان الثلاثة لا تسمع شهادتهم لما علم من صفاتهم فما تحقق الرد وبه يظهر الفرق بينهم وبين الفاسق لأنه تسمع شهادته ثم ينظر في عدالته فإن ظهر فسقه رد فيبقى طبعه يحثه على تنفيذ ما تعلق به اهله اولا بخلاف الاول لم تتعلق امالهم بذلك لا يلحقهم عار لكون الفسق ولأنهم لا يلحقهم عار يكون أحدهم صبيا او كافرا او عبدا لأنها امور توطنت نفوسهم عليها بخلاف الفسق لا تسمع شهادتهم يعني مقطوع به فيهم والفسق يعلم غالبا بالاجتهاد فلا يقبل تائبا بالاجتهاد في العدالة والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وهاهنا ننتقل من معلوم إلى معلوم فإن زوال هذه الاوصاف معلوم والجواب عن الاول ان الثلاثة قد لا يعلم الحاكم احوالهم ثم يسال عنهم فيحصل السماع والرد فلو لم يسمع منهم شيئا حتى كشف عن احوالهم فمحال ان يتفق اذا حينئذ ونحن نقول في هذه الصورة يقبلون بعد زوال تلك الاوصاف وانما الخلاف اذا ادوا فسقط الفرع بل نعكس ونقول لو حصل البحث عن الفاسق قبل الاداء إذا زال فسقه كما تقدم وعن الثاني ان العار يلحقهم بكونهم يحصرون عند التحمل والاداء ولا