الشاهد قاله في المجموعة وقال بعض اصحابنا ان كان الذي في عيالك اخا او نحوه امتنعت الشهادة له في مال لأنه تندفع به نفقته عنه وانت تخشى من عدم النفقة عليه المعرة بخلاف الاجنبي قال ابن يونس لا ترد شهادة من تصيبه الحاجة فسال بعض اخوانه وليس بالمشهور بالمسالة قال ابن وهب لا تقبل شهادة الرجل الصالح يسال الصدقة او يسال الرجل الشريف ولا يتكفف الناس وهو معروف بالمسالة بخلاف من يقبض الصدقة اذا خرجت من عند الامام او من وصية فرقت قال بعض اصحابنا تقبل شهادة الفقير اذا كان يقبل الشيء غير مسالة لقوله ما اتاك من غير مسالة فخذه فإنما هو رزق رزقكه الله فهو خارج عن باب السؤال وقيل يقبل في اليسير دون الكثير الذي هو نحو خمسمائة دينار اذا لم يكن ظاهر العدالة قال اللخمي ان كان الفقير لا يقبل الصدقة قبل في القليل واختلف في الكثير نحو خمسمائة دينار اذا كانت بوثيقة لان القاعدة ان يقصد بالكثير طبقة غير هؤلاء واما ان قال سمعته يقر قال ارى قبولها وكذلك اذا كان منقطعا في الصلاح او مشتهرا بالشهادة او يقصد الناس بالكتابة قال ابن وهب يقبل المعترض لاخوأنه وقال ابن كنانة ان كان يسال في معصية نزلت به اودية وقعت عليه لم ترد وترد شهادة هؤلاء لمن عادته رفقة قال صاحب البيان المسالة العامة تبطل الشهادة اتفاقا والخاصة فيها قولان لابن وهب وغيره قال ابن وهب لا تقبل شهادة المعترض لصلات الولاة لقبح اموالهم اليوم اذا كان معروفا بالطلب المانع السادس تهمة بطلان الحق قال صاحب البيان لا تقبل شهادة اهل البادية اذا قصدوا دون الحاضر في المبايعات والنكاح والهبة والاجارة والوصية والعتق