الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة في المغني عن ابي ذئب ان رسول الله قال في شاهد شهد ثم رجع عن شهادته بعد ان حكم رسول الله قضى شهادته الاولى لاهلها وهي الشهادة والاخيرة باطلة وفي الجواهر ان جميع اصحابه يرون ان يغرم ما تلف بشهادته اذا اقر بتعمد الزور قاله محمد قال عبد الملك ان لم يقرا بتعمد الزور لم يغرما قال ابن القاسم واشهب ان قالا قبل الحكم بل هو هذا لرجل اخر وقد وهمنا لم يقبلا في الاولى ولا في الآخرة لعدم الوثوق بهما ثم النظر في المشهود به يتعلق باطراف ستة الطرف الاول في الدماء وللرجوع ثلاث حالات الحالة الاولى نقل القصاص قاله الأئمة لعدم السند ولو لم يصرح الشاهد بالرجوع بل قال للحاكم توقف في قبول شهادتي ثم عاد فقال اقض فقد ذهب الشك قال المازري لا يبعد ان يجري القولان الجاريان في