وعلى الثاني مثل ذلك وخمس دية الموضحة وعلى الثالث ربع دية النفس فقط وقيل مضافا إلى الخمس والسدس المتقدمين والاول اصح فرع قال اذا شهد اربعة بالزنى واثنان بالاحصان فرجع الجميع قال ابن القاسم يختص غرم الدية بالاربعة لأنهم سبب الحد ولو شاؤا لم يشهدوا وقال اشهب الدية على جميعهم بمركب السلب منهم واذا فرعنا على هذا قال اشهب يقسم اسداسا لان السلب من جميعهم وقال محمد على كل فريق نصفها فعلى كل واحد من الاربعة ربعها وعلى كل واحد من الاربعة الآخران كانوا اربعة ثمنها لان العدد ليس مقصودا وانما القصد اثبات الوضعين الزنا والاحصان فرع قال اذا اكذبا انفسهما بعد حد القذف قال سحنون لا غرم في ذلك بل الادب وكذلك رجوعهما بعد قصاص الضرب او اللطم لأنهما لم يتلفا مالا فرع قال اذا طلبت اقأمة البينة عليهما أنهما شهدا بالزور مكنت فإن اقمتها قضي عليهما بالمال وان اقامتهما على غرم نصف المال وقال سحنون تحلفهما أنهما ما رجعا اذا اتجه وجب اليمين وقال ابن عبد الحكم ليس لك تحليفهما فرع قال لو رجعا عن الرجوع و قضى قضى الراجع لان الرجوع ليس شهادة بل اقرار بما اتلف بالشهادة قاله ابن القاسم