الاربعة ديته لورثته الاحرار لان حريته ثبتت بالحكم الذي لا ينتفض بالرجوع فلم يستحق السيد قيمته فإن لم يكن له وارث فإنما للسيد القيمة ان غرمها شهود العتق رجعوا بها على شهود الزنى لأنهم اتلفوا عينه او غرمها شهود الزنى لم يرجعوا على شهود العتق لأنهم المتلفون فإن السيد كان معترفا بعتقه ولم يرثه سواه لاخذ الدية بحكم الولاء فرع في النوادر ولو شهد ثمانية عليه بالزنى والاحصان كل اربعة على زنى على حدة بأمراة على حدة فرجع أحد الاربعتين بعد الرجم لا حد عليهم ولا غرم ا لان الفريق الآخر لو انفرد لرجم به فإن رجع واحد من الاربعة الباقية حد وحد الراجعون قبله لاقرارهم بقذف من لم يزن وعليهم ربع الدية اخماسا ونفذ الحكم حتى لو قذفه أحد لم يحد بل يؤدب لادائه له الا الراجعون متى قذفوا حدوا لاقرارهم أنهم حد بغير حق ولو رجع من كل اربعة واحد لكان عليهما ربع الدية والحد لعدم النصاب في كل امرأة فلو رجع اثنان من كل طبقة فعليهم نصف الدية ارباعا مع الحد ولو رجع من كل فريق ثلاثة فعليهم ثلاثة ارباع الدية بين الستة مع الحد ولو رجع الثمانية فعليهم الدية وحد القذف ولو رجع ثلاثة وواحد من الفريق للاخر فعليهم ربع الدية