الاجل غير معلوم نحو موت زيد قومت على اقتص العمرين عمر الذي علق بموته وعمر العبد وقال اصبغ اذا اعتق إلى اجل فشهدا بالتعجيل غرما قيمة الرقبة لأنه ياخذ قيمتها لو قتل فرع قال اذا شهدا عليه بان نصفه لفلان وأنه ايضا اعتق النصف الآخر فاعتق عليه واغرم قيمة النصف ثم اكذبا انفسهما في العتق غرما قيمة جمع العبد لأنهما اتلفا نصفه بالعتق ونصفه بالشهادة على الاقرار ويغرمان ايضا قيمة النصف التي اخذها الشريك المقر ولو شهدا ان المقر له اعتق النصف المقر به فقوم عليه غرما ايضا قيمة جميعه وقيمة نصفه ان صدقهما الاقرار له واكذبهما في العتق قاله محمد قال وكيف يتصور قضاء القاضي ببينة المقر له كذبهما في العتق وصدقهما في الاقرار وهو المحكوم له بها مع أنها ما شهد له بالاقرار الا بوصف العتق فلا يحكم له ببينة يدعي كذبها ولو كان يقول أنهما وهما في العتق ولم يتعمدا الكذب لكان خفيفا قال وقد يتصور من جهة أنه لم يضف اليهما فسوقا قال ولم يشكل ايضا من جهة أنهما لم يتلفا على المشهود عليه ملكا استقر بيده فهما ادخلاه في ملك واخرجاه عنه فإن صدقا فلا غرأمة وان كذبا فقد ابطلا عليه ملكا كذبا فيه فلا غرأمة ولو اكذبهما في شهادة الاقرار والعتق بعد الحكم عليه واكذبا انفسهما في الجميع غرما قيمة نصف العبد المقوم عليه وللمقر قيمة النصف المقر به فرع قال لو شهدا بالتدبير واغرما القيمة ثم شهد آخران بتقدم عتقه او تدبيره استرد الاولان ما غرماه لأنهما لم يتلفا عليه شيئا وكذلك لو شهدا بما يمنع التدبير من بيع او غيره وان رجع الشاهدان بالبيع والشاهدان