اربعة من اثني عشر فيغرم على الشاهدين بالابوة والامومة النصف بالسوية ولو كان المال بينهما نصفين وبالتقادم صار للعبد الثلث لأنه يعاد لاخيه السدس ولا يدخل في أثلاثة لشاهد الامومة لكون الجد يحجب الاخوة للام بل يكون للاخرين نصفين قال التونسي اخ الابوة اتلف من النصف ثلثه وشاركه فيهما شاهد الشقاقة فيكون عليهما نصفين ويغرم اخ الشقاقة ثلث النصف وحده وعلى شاهد الامومة ثلث النصف فيكمل النصف للاخ من الثلاثة فرع في النوادر قال سحنون اذا ترك عبدين وأمه فشهد شاهدان لرجل بأنه اخ شقيق فقضي بالنسب والارث وشهد اخران ببنوة أحد العبدين فإنتزع التركة ثم شهد اخران ببنوة العبد الآخر فشارك الاول وشهد اخران ان الميت اعتق الأمة في صحته وتزوجها فاخذت الثمن من الاثنين فرجع شاهدا العبد الاول فيغرمان قيمته للابن الآخر وللزوجة منها وياخذ ما في يده من المال الابن الثاني لان المراة قد اخذت ثمنه فإن رجعت بينة العبد الثاني غرمت ما تقدم وكذلك لو رجعا بعد رجوع الاولين ثم ان رجع شاهدا الأمة غرما قيمة الأمة وميراثها للولدين نصفين ولا يبالي بمن رجع اولا واخرا او مجتمعين لأنهم شهدوا على اشياء مختلفة ولو شهدوا كلهم بالنسب والعتق والنكاح ورجعوا بعد الحكم لغرموا للاخ قيمة العبدين وجميع الميراث فرع لو شهدا برقة ورجعا بعد الحكم فجرحاه غرما للسيد ما نقصه من قيمته وللمجروح ايضا ان كان خطا لا تحمله العاقلة وان كان مما تحمله العاقلة لا يلزمه بقولهما بل يغرماه في اوقات وجوب الدية على العاقلة وله ان يقتص منهما في العمد لاقرارهما أنه حر