الاربعين لم يضر بثبوتها به مع اليمين وكذلك لو وجدوا عبيدا ولو رجع شاهد الاربعين وشاهد الثلاثين غرم شاهد الاربعين سبعة ونصفا وشاهد الثلاثين اثنان ونصف لان شاهد الاربعين انفرد بعشرة فعليهما نصفها وشهدا عشرة اجزاء قال في الموازية عليهما نصفها قال ابن عبد الحكم بل كلها لأنها شهادتهما خاصة واليمين انما حكم بها في عشرة الاربعين فلو رجع معهما شاهد العشرين فإن عشرة منها ثابتة بالشاهد الباقي واليمين وعشرة منها يغرم شاهد العشرين خمسة شاركه فيها شاهد الثلاثين وشاهد الاربعين بينهم اثلاثا لأنه قد بقي فيها يمين الطالب وهو كشاهد فلا يكون على شاهد العشرين غير اثنين الا لمساو على صاحب الثلاثين حمسة شاركه فيها شاهد الاربعين وعلى شاهد الاربعين خمسة اجزاء وهي نصف العشرة التي انفرد بها ويثبت مع يمين الطالب فجميع معارفهم خمسة عشر فرع لو شهدا على ميت بدينار واخران بدينارين والتركة دينار وهي يدعيهما فرجع الاربعة بعد الحكم يغرم شاهد الدينار ربع دينار وشاهد الدينارين ثلاثة ارباع دينار لان جميعهم اجتمعوا على دينار وانفرد اثنان بدينار اخر واخذ من ذلك كله دينارا فرع قال لو شهدا على اقراره بدينار اخر بدينارين فليس عليه الا دينارين مع يمينه فإن نكل حلف حلف الطالب على ثلاثة ان ادعاها واخذها ولا يغرموا برجوعهم اجمعين الا دينارين لان الثالث انما وجب بالنكول واليمين