فرع ان تداعيا ثلاثمائة في ايديهما فادعى أحدهما جميعها والآخر مائة منها وتكافات البينتان فيحلفإن وياخذ مدعي المائتين مائة ويقاسم في المائة الآخرى نصفين رجع من كل شاهد غرم كل وأحد خمسة وعشرين لمن شهد عليه او رجعوا كلهم غرم شاهدا المائتين خمسين لمدعي المائة وشاهد المائتين خمسين لمدعي المائتين لان مدعي المائة لولا شهادتهما لمدعي المائتين لم ياخذ غير مائة لتساوي الاسباب والحجج ولولا شهادة الآخرين لاخذ الآخر الجميع فنقص كل واحد خمسين فرع قال شهدا على مائة بمائة لم يترك غيرها فغرماه بالرجوع بعد الحكم للوارث فطرا غريم اخر وثبتت له مائة بعدلين رجع الاولاد على الوارث بجميع المائة لأنه لا يرث مع الدين وياخذ الغريم الثاني خمسين مما اخذ الاول ويبقى بيد الاول خمسين التي يستحقها بالحصاص ويغرم الشاهدان الثاني الخمسين الباقية له بيد الغريم الاول لأنه لولا شهادتهما لم يحاصصه الاول فإن رجع شاهد الثاني بعد الحكم غرما للوارث المائة التي ردها وللغريم الاول الخمسين التي انتزعت منه قيل لمحمد كيف يغرمان مائة وخمسين والتركة انما هي مائة قال قد يغرمان مائتين بان يستودع المائة المائة ثم يشهد بمائة دين فياخذها الغريم ثم يردان فيغرمأنها للورثة ثم يثبت الآخر ان تلك المائة بعينها له كانت وديعة عند الميت فيرد الوارث المائة على الشهود لعدم الارث مع الدين ويرد الغريم الاول المائة الثانية لأنه عين ماله فإن رجع الشاهدان الآخران غرما مائة للورثة ومائة للغريم الاول