بالبلد الفلاني من مال هذا الزوج المذكور الذي هو له تحت يده وصار بيدها وقبضها وتكتب اخر الصداق وشهدت البينة ان الصداق المذكور صداق مثله على مثلها وتؤرخ فصل وتذكر في اخر صداق المحجور عليها وقبض الصداق امين الحكم بالبلد الفلاني ليصرفه في مصالحها وشهدت البينة أنه مهر مثلها على مثله فصل وتقول في عقد الوكيل هذا ما اصدق فلان عن موكله فلان بن فلان الفلاني باذنه له في ذلك وتوكيله اياه في قبول عقد ما ياتي ذكره فيه بالوكالة الشرعية بما عينه له من الصداق الحال منه مبلغه كذا وقبضته الزوجة من الوكيل من مال موكله والباقي وهو كذا يقوم به موكله المذكور في كل سنة كذا وتعمل الكتاب وتقول قبل هذا الوكيل المذكور عقد هذا النكاح لموكله فلان المذكور على الصداق المتعين فيه قبولا شرعيا فصل وتقول في زواج الحر الأمة هذا ما اصدق فلان مملوكة فلان المقر له بالرق والعبودية عندما خشي على نفسه العنت وخاف الوقوع في المحدود لعدم الطول ولم يكن سيدها المذكور بحق ولايته عليها شرعا لا يحتاج إلى اذنها لأنها تجبر وتقول بعد الصداق وشهدت البينة أنه فقير ليس له موجود ظاهر ولا باطن ولا له قدرة لزواج حرة ولا في عصمته زوجة وأنه عادم الطول وتكمل الكتابة وتكتب في زواج العبد الحرة هذا ما اصدق فلان المسلم البالغ مملوك