الباب الثالث في الطلاق تكتب في الطلاق قبل الدخول على ظهر الكتاب احترازا من اخراج البراءة المجهو عن غير زوج فتتزوج بها وهي في عصمة زوج طلق الزوج المسمى المحلى باطنه فلان بن فلان أمراته فلانة ابنة فلان قبل الدخول بها واصابته اياها طلقة واحدة اولى او ثانية او ثالثة على حسب حالها بانت بها منه بحكم أنه لم يدخل بها ولم يصبها وبحكم ذلك تشطر الصداق المعقود عليه باطنه نصفين سقط عنه النصف فإن اختلفت بباقي الصداق كتبت سالت فلانة المسماة المحلاة باطنه فلانة ابنة فلان زوجها المسمى المحلى باطنه فلان بن فلان الذي لم يدخل بها ولم يصبها وتصادقا على ذلك ان يخالعها من عصمته وهو عقد نكاحه على ما يشترط لها من الصداق باطنه بعد الطلاق وهو كذا وكذا دينارا نصف جملة الصداق باطنه بطلقة واحدة اولى فاجابها إلى سؤالها وقبل منها العرض المذكور وطلقها عليه الطلقة المسؤولة وبانت بها منه وملكت نفسها عليه وبحكم ذلك تشطر الصداق المعقود عليه باطنه نصفين سقط عنه النصف وبرئت ذمته من النصف الثاني بحكم هذا الاختلاع فإن بذل الولي العرض كتبت سال فلان بن فلان الولي باطنه فلانا وهو الزوج المسمى باطنه ان يخلع أمراته فلانة المسماة المحلاة باطنه التي لم يدخل بها ولم يصبها او دخل بها او اصابها وهي ابنة السائل المذكور اجنبية او اخت شقيقته من عصمته وعقد نكاحه بطلقة واحدة اولى او ثانية او ثالثة على ما بذله في ذمته وهو كذا وكذا دينارا من ذلك