وصفة لان ش ان طلق الابن البالغ قبل البناء رجع نصف الصداق إلى ابيه ان كان قد تحمله ولو خالعها الابن على جميعه لكان النصف الثاني لابنه لأنه عوض الطلاق قاله عبد الملك وقال ابن القاسم يرجع الجميع للاب لأنه باذله فصل في الاجبار على الرجعة اشهد القاضي فلان بن فلان النائب بالبلد الفلاني أنه ثبت عنده من قبل شهادته واجازه ان فلان بن فلان طلق امرأته فلانة بعد بنائه عليها طلقة واحدة بغير خلع في زمان الخلع وأنه لم يتقدم له طلاق يمنعه من مراجعتها فأمره بارتجاعها لما ورد عن رسول الله لله من الأمر بذلك فامتنع من ارتجاعها وثبت امتناعه عنده فاخبره على الرجعة وقضى عليه بها والزمه الطلاق المذكور شهد على اشهاد القاضي المذكور من يضع خطه آخره وذلك في يوم كذا محضر في اثبات استيطان الاب شهد من يضع خطه اخر هذا المحضر أنهم يعرفون فلان بن فلان معرفة صحيحة شرعية ويعلمون أنه استوطن بلد كذا مدة ستة اشهر متقدمة على تاريخ هذا المحضر واستقر فيها بماله وثقله واستقل استيطانه في البلد المذكور في علمهم إلى الان ويعرفونه مستحق الحضانة ببينته فلان وفلان الذين هم مع أمهم فلانة في بلد كذا ولا يعلمونه انتقل عن هذه الصفة إلى حين ايقاعهم شهادتهم في هذا المحضر