الاسلام الواجبة عليه او التي هي تطوع او تسكت عن هذا القيد على ان يتوجه من الديار المصرية عام تاريخه في مدة يتمكن فيها من اداء الحج في عام تاريخه في البحر الفلاني او في البر الفلاني ويحرم من الميقات الذي يجب على مثله وينوي حجة مفردة كاملة ويدخل إلى الحرم الشريف بمكة شرفها الله تعالى فينوي عنه الحجة المذكورة باركأنها وواجباتها وشروطها وسننها ثم يعتمر عنه عمرة من ميقاتها على الاوضاع الشرعية او تقول هو بالخيار ان شاء افرد وان شاء تمتع او قرن على حسب ما يتفقان عليه وينوي بجيع افعاله وفرعها عن المتوفى الموصى المذكور واجر ثوابه له ومتى وقع منه اخلال يلزم فيه فداء وجب عليه دم كان ذلك متعلقا به وبماله دون مال الموصى المتوفى المشروح جميع ذلك في كتاب الوصية المذكورة عاقدة على ذلك معاقدة صحيحة شرعية بالاجرة المعينة اعلاه المذكورة في كتاب الوصية وهي كذا دينارا قبضها منه وتسلمها وصارت بيده وحوزه من مال الموصى المذكور حسبما فوض ذلك له في تسليم ذلك كله بعد ان ثبت ان الاجير المذكور حج عن نفسه الحجة الواجبة عليه شرعا وتؤرخ فصل وتكتب في الاجارة من وكيل بيت المال مشروحا فيه خط شهود القيمة والمهندسين ثم تكتب الاجارة وتشرح في ذيلها المشروح وان كانت الاجارة بتوقيع وكيل بيت المال كتبت في اخر الاجارة مثل ما كتبت في المبايعة وهو ان تقول والمثبت في هذه الاجارة ان المستاجر المذكور رفع قصة وتشرح كما شرح في المبايعة ومثال المشروح مشروح رفعه كل واحد من فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان المهندسين على العقار بالبلد الفلاني بقضية حال القطعة الارض التي ذكرها وذرعها وتحديدها فيه الجارية في رباع المواريث الحشرية وهي بالبلد الفلاني وتذرع وتحده وشملوها بالنظر واحاطوا بها