فصل تكتب في اجارة معلم القران الكريم او يوم كذا باجرة مبلغها كذا حالة قبضها المستاجر المذكور او مقسطة في سلخ كل شهر كذا من شهور السنة المذكورة وشرع المستاجر المذكور في تعليم الولد المذكور وعليه في ذلك بذل النصيحة والاجتهاد بعد ان وقف على مقدار ما استؤجر عليه فرع قال ابن العطار اذا مات الصبي انفسخت الاجارة كما تنفسخ في الرضاع لتعذر البذل باختلاف الصبيان في الفهم والاخلاق والادراك وتجوز الاجارة على جزء من القران باجرة حالة او مؤجلة وتجوز الاجارة على تعليم الصبي مشاهرة وان جهلت فطنة الصبي وبلادته وكره مالك الاجارة اكثر من سنة في تعليم القران وتجوز بغيراجل ويمتنع ضرب الاجل الا فيما يعرف أنه يفرغ منه فيه ولا تجب الحذاقة الا بشرط او عرف جار على الاجزاء المعلومة وقيل لا حذاقة الا في جميع القران وهي مقدرة بغنا والد الصبي وفقره فإن شرطها المؤدب فلا بد من تقدير والا لم تجز الاجارة وليس للاب اخراج ابنه اذا قربت الحذاقة وان اخرجه وقد قربت جدا وجبت عليه الحذاقة والا فللمؤدب الثاني وللاول منها بقدر ما علم وللمؤدب والامام الغيبة في حوائجه ونفذ منيعته الجمعة ونحوها ولا تنقص ذلك الاجرة شيئا وكذلك المرض في الايام اليسيرة ويحط من الاجرة بقدر مرض الصبي وكراهة مالك الاجارة على الفقه والشعر ونحوه معللة بان في ذلك صحيحا وسقيما وجوز ابن حبيب الجواب بالشعر اذا لم يكن فيه هجات ولا ذكر الخمر وايام العرب والرسائل ونحو ذلك قال ابن العطار وان غيب الصبي وليه او شغله لم تنقص الاجرة وتنقص الاجرة بمرض الصبي اذا طال