الباب العاشر في الاقرار اقر فلان بن فلان عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا ان في ذمته بحق صحيح شرعي لفلان بن فلان من العين الجيد المصري الذهب الاحمر المضروب المسكوك السلطاني كذا دينارا او من الدراهم النقرة الفضة الجيدة البيضاء المسكوكة السلطانية المتعامل بها في الديار الفلانية كذا درهما وتصف أي شيء اقر به بما يليق ثم تقول النصف من ذلك تحقيقا لاصله وتصحيحا لجملته كذا ويقوم به مؤجلا في سلخ كل يوم كذا من استقبال كذا او يقوم به مؤجلا في سلخ الشهر الفلاني من السنة الفلانية جملة واحدة واقر المقر المذكور أنه مليء بالعين المعين فيه قادر عليه وفائدة هذا ان لا تقبل منه بعد هذا دعوى الاعسار الا ببينة والا فالقول قوله على قول جمناعة من العلماء ثم تقول وصدق المقر له المذكور في صحة ما اقر به تصديقا صحيحا شرعيا وتكتب في الغلة أنها محمولة إلى موضع كذا ليلا يختلفا بعد ذلك فإن كان ثمن مبيع كتبت في اخر المطور وهذا الدين المقر به اعلاه هو ثمن ما ابتاعه المقر المذكور وتسلمه منه وهو جميع الدار الفلانية وتوصف وتحدد الجارية في يده وملكه على ما ذكر بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالابدان عن تراض وتؤرخ وان كان المقر جماعة وتضامنوا قلت وضمن كل واحد منهما ما في ذمة الآخر من ذلك للمقر له فيه على حكمه فاذن كل منهما للاخر في الضمان والاداء والرجوع واقرا أنهما مليان بما ضمناه قادران عليه لان مذهب ش اذا لم ياذن له في الضمان لا يرجع عليه وان حضر من يضمن قلت وحضر بحضور