الباب الحادي عشر في الرهن اقر فلان بن فلان عند فلان بن فلان توثقت على ما اقر به او لزمته ويوصف ذلك الدين موصولا موصوفا ثم تقول وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه له وفي يده وملكه وتصرفه وهو جميع كذا ويوصف بما يليق به رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المقر له المرتهن من المقر الراهن باذنه له في ذلك بعد النظر والمعرفة والمعاملة الصحيحة الشرعية بالايجاب والقبول واعترف المرتهن المذكور ان الرهن المذكور باق تحت يده وحوزه وعليه احضاره للراهن عند وفاء الدين المذكور وتؤرخ وان كان الرهن في مسطور الدين قلت في ذيله ثم بعد تمام ذلك ولزومه رهن المقر المذكور عند المقر له المذكور توثقت على الدين المذكور وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه في يده وتكمل العقد وان اعاره أحد ليرهن قلت وحضر بحضور المقر المذكور فلان بن فلان واشهد على نفسه طائعا مختارا أنه اعار المقر المذكور اعلاه جميع الدار الفلانية الجارية في يده وملكه على ما ذكر وتوصف وتحدد ليرهنها عند المقر له فيه فلان بن فلان على ما في ذمته له من الدين المعين اعلاه وهو كذا درهما بسؤاله في ذلك عارية صحيحة شرعية مسلمة مفوضة وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية بالايجاب والقبول واذن المعير للمستعير في رهنها عند المقر له على الدين المذكور وتسليمها له التسليم الشرعي ثم يستعيرها منه ليعيرها للمعير المالك لينتفع بها مع بقائها على حكم الرهن المذكور ان كتبت على مذهب الشافعي في ان عود الرهن لا يبطله والا على مذهب مالك فلا