الباب الثالث عشر في الشركة اقر كل واحد من فلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا أنهما اشتركا على تقوى الله تعالى وايثار طاعته وخوفه ومراقبته والنصيحة من كل منهما لصاحبه والعمل بما يرضي الله تعإلى في الاخذ والعطاء وهو ان كلا منهما اخرج من ماله وصلب حاله من الدراهم النقرة الجيدة الفضة البيضاء المتعامل بها بالديار الفلانية كذا درهما وخلط ذلك حتى صار جملة وأحدة ونقدا وأحدا لا يتميز بعضه من بعض جملته كذا وكذا درهما ووضعا ايديهما على هذا المال واتفقا وتراضيا على أنهما يتنازعان به من مدينة كذا ما احبا وارادا من اصناف البضائع وانواع المتاجر يجلسان به في حانوت في البلد الفلاني او تقول ليسافرا به إلى البلد الفلانية في البر او البحر او هما البحر المالح او العذب ويتوليان بيع ذلك بانفسهما وبمن يختاران من وكلائهما ونوابهما وغير ذلك على ما يريان في ذلك من المصلحة ويبيعان ذلك بالنقد دون النسيئة وينسبان المبيع لمبتاعه ويتعارضان بالثمن ما احبا وارادا مثل ذلك ويريدان هذا المال في ايديهما على ذلك كذلك حالا بعد حال وفعلا بعد فعل ومهما فتح الله في ذلك من ربح وفائدة بعد اخراج راس المال والمؤن والكلف وحق الله ان وجب كان الربح مقسوما بينهما نصفين بالسوية تعاقدا ذلك معاقدة صحيحة شرعية شفاها بالايجاب والقبول واذن كل وأحد منهما لصاحبه في البيع والشراء والاخذ والعطاء في غيبة صاحبه وحضوره اذنا شرعيا قبل كل منهما من الآخر قبولا شرعيا وعلى كل منهما اداء الامانة