تضمنه رسم شهادتهما اخر الابتياع وباطنه في حال يسوغ شهادة الفرع على اصله عند سيدنا القاضي فلان الحاكم المذكور وقبلها منها القبول السائغ فيه وسطر تحت رسم شهادة كل منهم ما جرت العادة به من علأمة الاداء والقبول على الرسم المعهود في مثله فصل وتكتب في اثبات اسجال حاكم إلى حاكم بعد ذكر صدر الاسجال أنه ثبت عنده وصح لديه في مجلس حكمه ومحل ولايته المذكور بعد صدور دعوى محددة مقابلة بالانكار على الوضع المعتبر الشرعي بشهادة العدلين اللذين اعلم تحت رسم شهادتهما بالاداء باطنه اشهاد القاضي فلان الحاكم بالديار الفلانية بما نسب اليه في اسجاله المسطر اعلاه على ما نص وشرح فيه وهو مؤرخ بكذا وقد اقام العدلان المشار اليهما شهادتهما بذلك عند القاضي المبدا باسمه بشروط الاداء على الرسم المعهود في مثله فلما تكامل ذلك عنده وصح لديه احسن الله اليه ساله من جاز سؤاله الاشهاد على نفسه بثبوت ذلك لديه وتنفيذه وامضائه وأنه حكم وارتضاه وابقى كل ذي حجة معتبرة على حجته وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ماضيهما بعد تقدم الدعوى الموصوفة وما ترتب عليها وان حضر من أشهد أنه لا مطعن له في ذلك ولا في شيء منه كتبت وحضر إقأمة البينة فلان أو وكيل بيت المال المعمور بعد ذكر واعترف أنه لا مطعن له في ذلك ولا في شيء منه ووقع الاشهاد بتاريخ كذا وللكتاب التصرف بكتب الاسجال على قدر الوقائع ويتصرف في ألفاظها ولا يخل بالمقاصد وهي غير مشاهدة وفيما تقدم كفاية في ذلك