وغيرها يقول هو مطلق فيحمل على المقيد الذي رويناه وعن الثالث أنه معارض لأن ما ذكر ثم يؤدي إلى أن يدعي أدنى السفهاء السفلة على الخليفة او القضاة او أعيان العلماء أنه استأجرهم لكنس كنيفه او غصبوه قلنسوة ونحو ذلك مما يقطع بكذبه فرع في الجواهر إذا لم تكن خلطة والمدعى عليه متهم لم يستحلف وقال سحنون يستحلف إن لم تثبت فرع قال تثبت الخلطة بإقرار الخصم لها وبالشاهدين وبالشاهد واليمين لأنها اسباب الأموال وقال ابن كنانة تثبت بشهادة رجل واحد وامرأة واحدة وجعله من باب الخبر وقد تقدم ضابط الشهادة والخبر وروي ذلك عن ابن القاسم فرع قال إذا رفع الدعوى بعداوة المشهور أنه لا يحلف لأن العداوة مقتضاها الإقرار بالتحليف والبذلة عند الحكام وقيل يحلف لظاهر الخبر نظائر قال الشيخ أبو عمران خمس مسائل لا تعتبر فيها الخلطة الصانع والمتهم بالسرقة والقائل عند موته لي عند فلان دين والمتضيف عند الرجل فيدعي عليه والعارية والوديعة فرع في الكتاب لا يحلف في دعوى الكفالة حتى تثبت الخلطة وإذا بعت من