يرد ويأخذ ثمنه إن بيع فإن لم يفت بذلك عند المشتري أخذته ودفعت ثمنه للمشتري وترجع أنت بالثمن على الورثة البائعين له وتدفع ما أنفق في الأرض من بناء او غيره ويتبع الوارث فرع قال قال ابن القاسم يحلف السفيه البالغ مع شاهده بخلاف الصبي لأن له وازعا دينيا ولأنه جالب بيمينه لا دافع مالا والسفه إنما يقدح في الدفع فإن نكل حلف المطلوب وبرئ فإن نكل غرم ولا يعود اليمين للسفيه الناكل إذا رشد وكذلك المولى عليها إذا صلح حالها وقال ابن كنانة لها الرجوع إلى الحلف عند صلاح الحال وكذلك النصراني يسلم لأنه قضاء قدر فلا رجوع له وقال مطرف في السفيه يقوم له شاهد إن حلف المطلوب وخر السفيه فإذا رشد قضي له وإن أبى لم يكن له يمين على المطلوب ولو كان المطلوب قد نكل أولا أخذ منه الحق فإن رشد السفيه مضى وإن نكل رد إلى المطلوب وكذلك إن كان صبيا في التنبيهات اختلف في يمين القضاء على السفيه فمعظم الأندلسيين يسقطونها لأنه لو نكل عنها لم يستحق الطالب بنكوله حقا وأوجبها جماعة قال الأصيلي وغيره وقال أبو العباس ابن ذكوان وابن عقاب تؤخر اليمين إلى رشده ويحكم فإن حلف حينئذ وإلا صرف ما حكم له به عنه فإن رشد فقام بحقه وقد مات الوصي او المحجور عليها بموت زوجها وأبويها او وصيها ثم ترشد فأفتى الشيوخ في أحكام ابن زياد أن لا يمين عليها لأنها تحب قبل وتأخذ الآن حقها بغير يمين إلا أن يدعي عليها علمها بقبض الوصي فتحلف وقال ابن عتاب وغيره إذا رشدت صارت كغيرها