الغريم يحلف ولا يحلف الغريم على براءة ذمة المطلوب الميت او المفلس من دين كان عليه لأنه رجم بالغيب وقال محمد له ذلك لأجل إخبار الشاهد فرع قال قال مالك يحلف الموصى له بالثلث مع شاهد لحق للميت فإن نكل حلف الغريم وبريء فرع قال قال ابن عبد الحكم شهد للميت شاهد بدين مؤجل يحلف غريمه معه وأخذ منه فإن طرأ مال قبل الأجل أخذ منه حقه ولا يأخذه الوارث حتى يحلف فإن نكل لم يأخذ من المشهود عليه شيئا وحلف وبريء فلو حل وأخذه الحالف ثم طرأ مال أخذه الوارث ولا يأخذ الأول ولو كان مال حاضر فقال الوارث آخذه ورضي الغريم بأن يحلف ويأخذه لم يجز ولا يحلف إلا الوارث وإنما يحلف الغريم إذا لم يكن للميت مال فلو لم يكن غير الدين وحلف بعض الغرماء وأبى البعض أخذ الحالف جميع حقه من هذا الدين لا مقدار حصته والوارث ليس له في مثله إلا حصته لتعلق حق الوارث بعين المال والغريم لا يختص فرع قال قال محمد إذا نكل عن اليمين مع الشاهد وحلف المطلوب وبريء فوجد شاهدا آخر أيتف له الحكم به لأن اليمين أسقطت المطلوب بالشاهد الأول وقال ابن ميسر لا ترد اليمين على المطلوب ثانية لأنه قد بريء بحلفه الأول قال ابن القاسم لا يضر إلى الأول وقد بطل حقه بنكوله بخلاف الذي يحلف لعدم البينة ثم يجدها قال مالك فإن كان القاضي لا يقضي