فاعترف وتخرج المرأة فيما له بال إلى المسجد في ربع دينار فأكثر قال مالك وإن كانت لا تخرج نهارا خرجت ليلا قال محمد لا تخرج ليلا في ذلك بل في الشيء الكثير قال اللخمي اختلف إذا قال والله ولم يزد او والذي لا إله إلا هو ويقتضي قول مالك الإجزاء لأنه يلزم بها الكفارة قال مالك في الموازية يحلف بالله الذي أحيى الموتى قال مالك ويحلف بمكة عند الركن فرع في الكتاب تحلف المرأة في بيتها في اليسير إن كانت ممن لا تخرج فبعث القاضي إليها من يحلفها ويكفي رجل واحد وأم الولد كالحرة ممن لا تخرج او تخرج كما أن العبد ومن فيه بقية رق كالحر في اليمين والمكاتبة والمدبرة كالحرائر في اليمين لأن الأصل المساواة ويحلف النصراني واليهودي في كنائسهم وحيث يعظمون والمجوسي في بيت ناره وحيث يعظم في التنبيهات قوله لا يحلفون بالله ولا يزاد والذي أنزل التوراة والإنجيل حمله بعضهم على ظاهره ولا يلزمهم تمام الشهادة إذ لا يعتقدونها فلا يكلفون ما لا يدينون به قال ابن شبلون والزم غيره اليهود ذلك دون غيرهم لأنهم لا يوحدون وقيل مراده حلف المسلمين قاله أبو محمد وقيل يلزم جميع ذلك وإن لم يعتقدوه ويجبرون عليه ولا يكون ذلك إسلاما منهم بل هو حكم يلزمهم من أحكام الإسلام بعقد الذمة كقضاء القاضي عليهم بأحكام الإسلام وعليه متقدموا الأصحاب والمرأة التي لا تخرج كنساء الملوك يبعث لها الإمام من يحلفها في بيتها ولا تمتهن وهذا فيما يدعى عليهن وأما ما يدعين فيخرجن لموضع اليمين وحلفهم سحنون في أقرب المساجد إليهن وقيل لا بد من خروجهن فإن امتنعت حكم عليها حكم الملك قال وليس بجيد لأنهن