إلى ساعته هذه ثم يقضى له وإن مات صاحب الحق حلف الوارث البالغ مثل ذلك إلا أنه يحلف على العلم ولا يحلف من لم يبلغ ويقضى لهما جميعا بالحق فرع قال إذا قبض البائع الثمن وأنكره لم يحلف المبتاع ماله عندي شيء بل ما اشتريت منه سلعة كذا وقاله مطرف وقال عبد الملك إن حلف ما له عندي شيء مما يدعيه برىء وروى ابن القاسم القولين قيل لمحمد بن ابراهيم ابن عبدوس إن أسلفته فقضاني بغير بينة فإن حلف ما اسلفته فقد كذب وإن لم يحلف غرم قال يحلف وينوي ما استسلفت منه سلفا يجب على رده إليه في هذا الوقت ويبرأ من الإثم وفي المنتقى قال مالك لا بد أن يقول ما اشتر ولم استسلف وإن تمادى على اللدد سجنه وإن تمادى أدبه لأنه غير الدعوى فلا بد من المطابقة بينها وبين اليمين وأول قول مالك يكفيه ما له علي حق وقاله الشافعية لأنه إذا نفى كل حق فقد انتفت الدعوى وقد يكون قضاه فيعترف بالبيع فيلزمه الغرم وإذا بين المدعي السبب وأنكر المطلوب وقال إنما أحلف ما له عندي شيء من هذا السبب لم يجزه ذلك حتى يقول ولا أعلم له علم شيء بوجه من الوجوه قاله أشهب قال والظاهر إجزاء الأول لأنه لم يطلب بغيره النظر الرابع في حكم اليمين وفي الجواهر حكم اليمين انقطاع الخصومة في حال لا براءة الذمة بل للمدعي بعد ذلك إقامة البينة ويعتذر بأنه لم يعلم بها او بغيبتها أما الحاضرة المعلومة ففي الحكم بها روايتان المشهورة عدم الحكم خلافا ل ش لأن عدوله عنها إسقاط لحقه منها احتج بأن له غرضا صحيحا في