مال وتقوم الأمة بولدها ومالها ولو تقاوم الشريكان العبد والأمة فبلغاه أضعاف ثمنه فأعتقه أحدهما قال ابن القاسم نزلت بالمدينة بين رجل وامرأته فاستحسن مالك أن ينادي عليه فإن زادت عليها وإلا لزمه الزوج فلو بقيت قبل التقويم قوم بعينه قال صاحب المنتقى في تحليفه إذا لم يوجد له مال قولان التحليف كالمفلس للتهمة وعدمه لأنها يمين لو نكل عنها لم يستحق بها شيء والأول عليه الجمهور فإن كان له مدبرون او معتق إلى اجل فلا حكم لهم في القيمة وتقوم ديته على مالي حاضر وأمد قريب ويتبع في ذمته دون أسير او على غائب قاله عبد الملك وفي الموازية شطر ديته ويمنع شريكه من البيع وشطر فيه وإن كان ماله يبلغ بعض الحصة فروى القاضي أبو محمد يعتق ذلك فيبقى الباقي رقا لمالكه وقاله سحنون إلا في التافه قاعدة حق الله تعالى أمره ونهيه وحقوق العباد مصالحهم فقد تنفرد فالأيمان حق الله تعالى والقيم والأيمان حقوق العباد وقد تجتمع ويغلب حق الله إجماعا فلا يتمكن العبد من الاسقاط كالسرقة وقد يغلب حق العبد إجماعا كالدين وما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى وهو أمره بإيصال ذلك الحق وقد يختلف العلماء أيهما يغلب كالحد في القذف فمن غلب حق الله تعالى منع العفو او حق الآدمي جوزه والعتق اجتمع فيه حق الشريك فتنقيص ماله بعيب العتق وحق العبد بتخليصه لاكتسابه وطاعة ربه وحق الله تعالى في ازالة الاصمة عن ابن آدم المكرم من خالقه وتوجه تكاليفه عليه وحق الله تعالى فيه مغلب