واظهر الروايتين أن العتق إنما يحصل بالتقويم ودفع القيمة للشريك ويتفرع على الروايتين زمن اعتبار القيمة فعلى أظهرهما يوم الحكم إذا قصد عتق نصيبه فإن عم في جملة العبد فيوم العتق وقال عبد الملك يوم الحكم كالمعتق نصيبه خاصة ويتفرع عتق الشريك لنصيبه ينفذ على الاضح أن العتق بالحكم ولم يوجد وعلى رواية العتق بالسراية لا ينفذ وكذلك بيعه لحصته وعلى المشهور يقوم للمشتري كما يقوم للبائع وكذلك جميع أحكامه تتخرج على الروايتين من جنايته وحدوده وغير ذلك فرع في الجواهر إذا أعتق بعض عبده إلى اجل قال مالك يقوم عليه الآن فيعتق إلى أجل الخاصية الثانية عتق القرابه وفي الجواهر من دخل في ملكه أحد عمودي النسب أصوله وفصوله الاباء والأمهات والاجدأد والجدات وآباؤهم وأمهاتهم من قبل الاب والأم وإن علوا وفصوله العمود الاسفل الولد ولد الولد ذكورهم وإناثهم وإن سفلوا أعتقوا عليه دخلوا قهرا بالارث او أختيار وكذلك أجنحة إخوته واخواته من أي جهة كانوا دون أولادهم وهم أهل الفرائض في كتاب الله تعالى قاله في الكتاب قال عبد الحق ومراده الاخوة لأن الجد لام يعتق ولا يرث وكذلك أولاد البنات وروى ابن وهب العم خاصة وروي كل ذي رحم محرم عليه بالنسب وهو كل من لو كان امرأة حرمت عليه وقاله ح وابن حنبل وروي لا يعتق إلا الأصول والفصول خاصة وهو مذهب ش قال داود لا يعتق أحد بالملك ولا يلزم لقول النبي لا يجزي ولد والده إلا