اكثر من الدين بيع منه بقدره وأفرع للعتق فإن خرج بقية هذا وفيه كفاف الثلث عتقت بقيته وإذا كثر عتق منه بقدر الثلث وباقيه للورثة وإن لم تف بقيته أعتقت بقيته وأعيدت القرعة حتى يكمل الثلث في غيره وكذاك يعاد في الدين إن خرج من لا يكفي الدين حتى يكمل الدين وإن بيع بعض عبده ثم يقرع للعتق كما تقدم فرع قال إن اشترى أباه وعليه دين يغترقه بيع في دينه لأن الدين مقدم على بر الوالد أو ليس عنده إلا بعض ثمنه رد بيعه قاله مالك وقال ابن القاسم يباع منه ببقية الثمن ويعتق ما بقي جمعا بين الحقين وقال غيره يمنع في السنة أن يملك أباه إلا للعتق فإذا كان عليه دين يرده فهو خلاف السنة إن تملكه فيباع في دينه في التنبيهات غيره هو المغيرة واختلف هل ملك أو لا لا يعتق عليه كقوله يرد البيع في الثاني قاله القابسي وقال أبو محمد هما مختلفان ولا يرد في الأول ويباع في الدين بخلاف الثانية قال والأول الصحيح وقد بينه مالك في المبسوط وقول المغيرة حجة لمالك ولذلك أتى به سحنون قال ابن يونس ألفرق عند مالك بينهما أن في الأول ليس له شراؤه ودفع جميع ثمنه ولا حجة للبائع إذا قبض جميع ثمنه ولا عليه إذا باع جميع ما يجوز له ويباع في دين الابن إذا تلف ثمنه مال غرمائه وفي الثاني لم يدفع جميع الثمن فللبائع نقض البيع إذ لو بيع عليه في بقية الثمن لدخل عليه غرماء إن كانوا للولد واحتاط ابن القاسم للعتق ولم ير للبائع حجة إذا قبض بقية والدين أمر طارئ فلا يعتبر به وهو القياس قال محمد وإن ورث اباه او وهبه او تصدق به عليه وعليه دين قال أشهب يعتق