بعد عتقه ورثه سيده او ولده المسلم إن وجد لهذا المكاتب النصراني وكل من لا يرجع إلى النصراني من ولائه شيء إذا اسلم هو فليس لسيده الذي أعتقه فرع قال إذا أعتق حاملا من زوج حر فولاء جنينها للسيد لأنه المعتق وقال عطاء بن أبى رباح ميراثه لأخيه قال ابن يونس قال محمد إذا أعتق أمته الحامل من العبد ووضعته بعد العتق ثم حملت بآخر ولدته فميراث الولدين لمعتق الأب والأم يرثهما جميعا بالنسب فإن مات قبلها ثم مات بعده ورث الأول مولى الأم والثاني مولى الأب فرع في الكتاب قال يحيى بن سعيد إن تزوج أمه بغير أذن سيده فأولدها فعتق الولد قبل ابويه ثم عتقا فيرثاه ما بقيا قال مالك فإن مات فولاء الولد لمن أعتقه ولا يجر الوالد ولاء ولد لسيده وإنما يجر إليه ولاء ولده من زوجته الحرة وأما الأمة فولاؤهم لمعتقهم لقوله إنما الولاء لمن أعتق قال ابن يونس قال مالك وما ولد للمدبر او المكاتبة من زوج حر او مكاتب فمنزلتها ولاؤه لسيدها دون سيد الاب قال ابن القاسم وكذلك لو وضعته المكاتبة بعد الأداء إذا مسه الرق في بطنها لأن الأم أقوى في تبعية الولد بدليل الرق للحرية وإذا مات مكاتب وترك ولدا من زوجة حرة وولدا آخر حدثوا في الكتابة من أمته وترك وفاء الكتابة او لم يترك فأدى عنه ولده الحادث في الكتابة فلا يجر إلى سيده ولا ولده الأحرار في الوجهين لأنه مات قبل تمام حريته ولا يجر الولد الحادث في الكتابة إلى السيد