لامتناع نزع ماله ويجوز له الوطء فإن مات عتقت من ثلثه وأخذ المتمسك بالرق الباقي وهو الثلثان لأنه مات المعتق بعضه قبل تمام حريته وكل موضع يصح فيه التدبير يكون الولاب فيه للسيد الأسفل وإلا فمعتق إلى اجل والولاء للأعلا فرع في الكتاب إذا اسلم عبد الحربي وخرج إلينا واسلم بعد خروجه فهو حر وولاؤه للمسلمين لزوال الملك عنه بالخروج وإن اسلم سيده بعده وقدم لم يرده في الرق ولم يرجع إليه الولاء فأما إن أعتقه ببلد الحرب ثم اسلم العبد وخرج إليها ثم خرج سيده فأسلم رجع ولاؤه إليه إن ثبت عتقه إياه بشهود مسلمين لثبوت الملك وقت العتق وإن قدمت جاريته بأمان فأسلمت فولاؤها للمسلمين فإن سبي أبوها بعد ذلك فعتق واسلم جر ولاؤه لمعتقه لأنه يملك ولاءها احرورة تقدم فيها او في ابنتها وقال سحنون لا يجر الأب ولاءها لأنه قد ثبت للمسلمين قال ابن يونس إن قدم التاجر فأسلم فقدم أبوه بعده وشهد مسلمون أنه أبوه لحقه نسبه قال أشهب عتق الحربي في دار الحرب باطل ولا ولاء له به وإنما أعتق هذا العبد خروجه إلينا ولو مات عندنا بعثنا بتركته إليه لأن القاعدة أن عتق النصراني باطل إلا أن يسلم أحدهما وإنما يصح كلام أشهب إذا اسلم العبد بعد خروجه وعليه يدل كلام محمد أما قبل خروجه فينتفي الوفاق عليه لأن أشهب يجعله حرا بإسلامه وإن لم يخرج إلينا ولم يعتقه سيده فكيف إذا أعتقه فيكون ولاؤه لمولاه لأنه أعتقه وهو على دينه فإذا قدم مولاه فأسلم رجع إليه ولاؤه في قول ابن القاسم وأشهب وإن