نصيبه عن ثلثه لم يقوم الذي عجز عن الحي وإن قلتما لآخرنا موتا فنصيب الميت أولى من ثلثه فإن حمله خدم ورثته حياة الحي وإن لم يحمله الثلث خير الوارث بين الإجازة ويكون له خدمة ذلك النصيب حياة الحي او يعتق ما حمله الثلث معجلا ولا يقوم ما بقي منه على الآخر فإن مات الآخر فنصيبه في ثلثه ويعجل عتقه إن حمله الثلث او ما حمله وإن جعلتما ذلك في عقدين فقلت هو حر لأولنا موتا ثم قال الآخر مثلك فمات القائل عتق نصيب الحي من رأس المال ونصيب الميت من الثلث وما عجز منه لم يقوم على الثاني لأنه لم يبتدئ عتقا فإن كان على الأول دين فوق نصيبه قوم على الثاني ويصير كمن لم يعتق سواه فإن مات القائل أولا أخيرا عتق نصيب الحي من رأس المال والميت من الثلث وما عجز عن الثلث قوم على الحي لأنه المبتديء بالعتق وإن قال هو حر لآخرنا موتا في عقدين ثم قال ثم مات القائل أولا وحمل الثلث نصيبه خدم ورثته حياة الحي منهما فإذا مات عتق وإن لم يحمله الثلث لم يستتم على الحي وإن مات أولا القائل آخرا ولم يحمله الثلث ولم يعجز ورثته عجل ما حمل الثلث وكمل الباقي على الحي لأنه مبتديء العتق فإن قلت هو حر لأولنا موتا وقال الآخر لآخرنا موتا عتق نصيب الحي من رأس ماله والميت من ثلثه فإن حمله خدم ورثته حتى يموت الآخر وإن لم يحمله ولم يجز ورثته عجل عتق ما حمله هذا إذا كان الأول فقيرا وإلا كمل عليه كالعتق بتلا ثم يعتق الآخر إلى موت فلان فإنه يخير الثاني بين تبتيل العتق والتقويم على الأول فرع في الكتاب أنت حر بعد موت فلان او بعد موته بشهر عتق من رأس المال إلى الأجل ولا يلحقه دين لأنه أعتق في الصحة وإن مات السيد قبل فلان خدم الورثة إلى موت فلان او إلى بعد موته بشهر وعتق من رأس المال فإن قال ذلك في