تؤدي لنقض التدبير واثبتها مرة وخيره بين تدبير نصيبه او يقومه او يقاوي شريكه ولا يتمسك به رقيقا وعنه التخيير بين الأربعة والمقاواة ميل إلى بيع المدبر فرع في الكتاب إذا مات وترك مدبرين دبرهم واحدا بعد واحد في صحته او مرضه او في مرضه ثم صح فدبر فهو سواء يقدم الأول فالأول إلى مبلغ الثلث ويرق الباقي لأن تقدم السبب يعين الاستحقاق او في كلمة واحدة في صحة او مرض عتق جميعهم إن حملهم الثلث وإلا فض عتقهم بالقيمة فيعتق من كل واحد حصة وإن لم يدع غيرهم عتق ثلث كل واحد لتساويهم في السبب ولا يسهم بينهم بخلاف المبتلين في المرض ويبدأ المدبر في الصحة على المبتل في المرض لأن الحجر يضعفه ويعتق المدبر في الثلث او ما حمل منه وقاله الأئمة لقوله المدبر من الثلث وإن لم يدع غيره عتق ثلثه وإن كان على السيد دين لا يغترقه بيع منه الدين ويعتق ثلث بقيته وإن اغترقه رق لأن الدين مقدم على العتق إذا تقدم عليه وهو في الحياة وعتق المدبر بعد الوفاة فإن بيع فيه فطرأ للميت مال نقض البيع وعتق في ثلثه وما هلك من التركة قبل تقويم المدبر لم يحسبه وكأنه لم يكن ولو لم يبق إلا المدبر لم يعتق إلا ثلثه وإلا كان المدبر من الثلث لاتهام السيد أن يستخدم عبده حياته ويعتق من رأس ماله فيمنع الميراث الذي قدر الله تعالى وفي المنتقى قال ابن القاسم إذا كتب وصية فبدأ بعبد ثم قام ليشتغل ثم عاد فكتب الآخر هذا فصل ويقدم الأول قال المخزومي إذا دبر ثم