وقف انفق عليه من مال سيده وكذلك أم ولده بخلاف صغار ولده لأن الولد لا يرثه إن قل على ردته قال اللخمي إذا لم يعرف سيد المدبر الواقع في المقاسم لم يبع وخدمته للجيش فإن افترقوا بيعت شيئا بعد شيء وعن ابن القاسم يكون رقيقا لمشتريه ويبطل تدبيره وقال محمد لمشتري خدمته حياة السيد وإن كثرت ولمالك في خيار الورثة إذا اسلمه قولان وهما يجريان في الغرماء أن يدفعوا له باقي ثمنه ويباع لهم والقول الآخر احسن والمبيع في المقاسم أقوى من الجاني لأن العبد القن لا يباع منه بقدر الثمن ويؤخذ الباقي وكذلك اتباعه بعد العتق الصحيح أن لا يتبع لأن المستحق منه بعد القسم مالك وحرية بالمالك لا ينزع إلا بالثمن والمدبر قادر على أن يبين أنه مدبر فلم يفعل فهو كالحر يقع في المقاسم فيغر من نفسه وإن اشترى من ارض الحرب مدبر وأخرج ثم ثبت أنه مدبر وهو كان يظن أنه عبد وأسلمه سيده ثم مات وحمله الثالث لا يتبع بالباقي بخلاف الأول لأن من اخرج حرا من ارض الحرب له أن يتبعه بما اشتراه ولو قدم حربي بمدبر وأسلم عليه لم ينزع منه وكان له فيه ما لسيده فيه وهو الخدمة لأن الحربي يملك مال المسلم فإن مات الذي دبره والثلث يحمله عتق وولاؤه لمدبره وإن لم يكن له غيره عتق ثلثه ورق باقيه للحربي وإن كان على السيد دين يرقه رق كله له فرع في الكتاب إذا اسلم مدبر نصراني او ابتاع مسلما فدبره أجزناه له وقبض اجرته ولم يتعجل رقه بالبيع فقد يعتق بموت سيده فإن اسلم النصراني قبل