الجلاب إذا اسلم خدمته للمجني عليه فمات السيد وخرج من ثلثه عتق وبقيت الجناية في ذمته لأنه الجاني وقيل لا شيء عليه لتوجه الجناية للخدمة أولا دون الرقبة فلا يتغير متعلقها وإذا جنى على واحد بعد واحد يتخرج فيه قول إن عزا المجروح الأول في افتكاكه وإسلامه فإن افتكه اختص بخدمته او اسلمه بطل حقه من خدمته وإن جنى على سيده وبطلت خدمته بالتدبير واختدمه بالجناية وقامه من اجرتها بأرشها قاله ابن القاسم وقيل لا يضمن لسيده ارش جنايته لأنه لو فداه من أجنبي لم يتبعه بما فداه وإن خرج السيد مدبره لم يضمن له ارش جراحه وإن قتله فلا ضمان عليه لأنه لو ضمان شيئا لأخذه فلا فائدة فيه وإن قتل المدبر سيده عمدا بطل تدبيره لأنه أراد أن يعجل ما اجله الله فيؤاخذ بنقيض قصده كالوارث او خطأ لم يبطل تدبيره فرع في الجواهر التدبير يرتفع بقتل السيد عمدا وباستغراق الدين له وللتركة وبمجاوزة الثلث يرفع كمال الحرية تمهيد خالفنا ح إذا مات السيد عليه دين يغترقه قال يستسعى للغرماء فإذا أعتق على قاعدته في المعتق بعضه لنا أن التدبير في معنى الوصية والدين مقدم عليها وإحالة الغرماء على سعاية قد لا يحصل مفسدة عليهم وإلزام العبد ما لم يجز ظلم عليه وافقنا ش في حمل المدبرة إذا وضعته لأقل من ستة اشهر بعد التدبير أنه يتبعها في العتق وإذا ملك السيد المدبر امة فوطئها فأتت بولد فله قولان في ملكه بالتمليك فعلى القول بعدم الملك الولد ملك للسيد وإلا فالولد ملكه ولا يعتق عليه عبده لأن ملكه غير تام وله في تبقيته في التدبير