الروايتين عن مالك في أن إسلامه إسلام ومنع الشافعي إلا من بالغ عاقل لنا قوله تعالى أوفوا بالعقود وقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وقوله الأعمال بالنيات وإنما لإمرئ ما نوى وقوله تعالى فكاتبوهم والقياس على التدبير والعتق إلى اجل وعلى الشرط احتجوا على جواز بيعه بقوله تعالى وأحل الله البيع ويجب الوفاء لعقد البيع لما ذكرتم من النصوص ولأن قوله فكاتبوهم يقتضي المفاعلة من الجانبين كالمحاصة ونحوها والصبي لا يصلح لذلك قياسا وسقط ثلثا الكتابة الرابع في الجواهر فاسد الكتابة يساوي ما اجتمعت شروطه في أنه يحصل العين بالأداء ويفارقه في أنه إذا اخذ ما علق به العتق رده إن كان مما لا يصح تملكه كالخمر ورجع على العبد بالقيمة لفساد العوض النظر الثاني في احكام الكتابة وهي مندوب إليها وقاله الأئمة خلافا لابن عباس واهل الظاهر لأنها سبب العتق والعتق مندوب غير واجب فوسيلته أولى بعدم الوجوب ولأنه عقد حظر لبيعه ماله بماله وهذا جوابنا عن صرف الأمر في الاية إلى الندب عن الوجوب الذي تمسكوا به ويكره عند ش في العاجز عن الأداء لعدم إفضاء العقد لمقصوده ويستحب عند ابن حنبل لأنه يحصل قال اللخمي الكتابة أربعة مندوبه ومباحة من وجه ومندوب إليها من وجه ومكروهة وممنوعة بحسب دينه وقوته على الأداء والوجه الذي يؤدي منه فكتابه الدين على مثال