المال بيده أبدا لأنهم إنما قصدوا الإحسان إليه خاصة وهذا المال كالوديعة قيل يعمل صاحبها ويتصدق بها فإن قالوا أردنا فكاك الرقبة وقال السيد بل الصدقة حمل على عرف البلد فإن كان معهم صدقوا مع أيمانهم قال اللخمي إذا كان الحكم رد ألفضلة وأخذ المال من رجلين ولم يدر ايهما هي تحاصا من فكاك ألفضل فإن عرفت من أي المالين هي كانت لصاحبه اعطى أولا او آخرا وإن اعطاه ذلك من زكاة ولم يوف انتزع من السيد إلا أن يكون فقيرا وإن فضلت في يد العبد جاز له حبسها إن كان ممن يجوز له الزكاة وإن اخذ مالين وفي كل منهما كفاف أمر أن يؤدي من الأول ويرد الثاني فإن أدى من الثاني خير الأول بين اخذ ماله بعينه او يدفعه للثاني ويبقى له الآخر فرع في الكتاب إن أعتقت نصف مكاتبك في صحتك في غير وصية فهو وضع مال فيوضع عنه نصف كل نجم ولا يعتق عليك إن عجز او وضعت حصتك من المشتري او أعتقها وضع لك من كل نجم فإن عجز رق لكما وإن مات مكاتبا اخذ المتمسك مما ترك ما بقي له وما ترك بينكما ولو كان عتقا لكان للمتمسك خاصة ويقوم على المعتق ما بقي من الكتابة ولكان من ترك مكاتبا وورثه بنون وبنات فأعتق البنات حصتهن أن لهن ولاء نصيبهن وهن لا يرثن من ولاء المكاتب شيئا وإن أعتقن نصيبهن وإنما يرث ولاؤه ذكورا ولد السيد او عصبته من الرجال ولو كان لك مكاتب فأعتقت نصفه لم يعتق عليك النصف الباقي إلا باداء بقية الكتابة وإن أعتق المريض بعض مكاتبه وضع حصة ذلك من كتابته وإن عجز عتق ذلك الشقص من ثلثه لأنه وصية للعبد قال ابن يونس قال محمد إن قلت