القيمة يوم الوطء او الحمل قولان في الكتاب وعند التخيير قال محمد التخيير إذا وطئها مرات وإلا فيوم الحمل لأنه يوم الوطء قيل هذا تفسير للمدونة وقيل اختلاف فيها وقع وفي المعسر أربعة أقوال أول اقواله هي أم ولد ويتبعه بنصف قيمتها دون قيمة نصف الولد لأنه مجبور على التقويم وروى ابن القاسم يباع نصفها فيما عليه فيها ويتبعه بنصف قيمة الولد او تلزمه القيمة يوم الوطء ولا تباع له في القيمة ولا شيء له على هذا في الولد والرابع أنها تكون امة على حالها رواه أشهب قال التونسي إن حملت وهو موسر يخير في وقت التقويم هل يوم الحمل او يوم الوطء إن اختلف الوطآن وليس بنص خلاف ويشبه أن يكون خلافا لأن نصف قيمة الولد قد وجبت مع وجوب القيمة عليه في الأم فلهذا قال ابن القاسم في المعسر يباع نصف الأمة فيما لزمه فيها ويتبع بنصف قيمة الولد فجعل الدين والإيلاد إذا وقعا ردا لدين الإيلاد لأنه تعد بخلاف إيلاء المديان لأن الغرماء عاملوه على ذلك وهاهنا تعدى على شريكه فيباع نصفها فيما لزمه لأجلها دون الإيلاد ويتبه بنصف قيمة الولد مع أنه قوم عليه الأمة يوم الوطء قال وهو ضعيف والصواب أن يتمسك بنصف الأمة ويتبعه بنصف قيمة الولد او يتبعه بنصف قيمة الأمة ويتم الإيلاد لأن الأمة والولد في ضمانه بالإيلاد ووجبت به القيمة فرع قال ابن يونس إن أخدمها سنتين او عمرا فوطئها السيد فحملت وهو مليء فهي أم ولد وأخذت منه مكانها امة قيل تؤخذ قيمتها يوجر منها خادم فإن ماتت الأولى وانقضت السنون وبقي من القيمة شيء أخذه السيد او نقدت القيمة