به في البئر فانقطع فلا شيء عليك لعدم صنعك أو انفلت من يدك ضمنت فرع قال إن سقط من دابته على رجل فمات فديته على عاقلة الساقط و إن سقط على غلام فانشج الأسفل وانكسر الأعلى ضمن الأعلى شجه الأسفل والأعلى هدر وإن دفع رجلا فوقع على آخر فعلى الدافع العقل دون المدفوع لأنه آلة وإن دفعه فطرحه فوقعت يده تحت ساطور جزار فقيل على عاقلة الجزار لأنه المباشر وقيل على عاقلة الطارح لأنه القاصد قال مالك وإن قاد بصير أعمى فوقع البصير في البئر ووقع عليه الأعمى فمات البصير فديته على عاقلة الأعمى وقضى به عمر رضي الله عنه النظر الثاني في دفع الصائل وهو في المدفوع فكل صائل إنسانا كان أو غيره فمن خشي من ذلك فدفعه عن نفسه فهو هدر حتى الصبي والمجنون إذا صالا أو البهيمة لأنه ناب عن صاحبها في دفعه والمدفوع عنه كل معصوم من نفس أو بضع أم ومال قال القاضي أبو بكر أعظمها النفس وأمره بيده إن شاء سلم نفسه أو يدفع عنها ويختلف الحال ففي زمان الفتنة الصبر أولى تقليلا لها أو مقصودا وحده فالأمر سواء وأعظم من الجميع الدين وهو أقوى رخصة لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وأما الدفع فقال القاضي لا يقصد القتل بل الدفع فإن أدى للقتل فذلك إلا أن يعلم أنه لا يندفع إلا بالقتل فيقصد ابتداء ولو