والجواب عن الثالث الفرق أن الدية وجبت فلا يكون له منها شيء لئلا يتناقض وميراث المرتد للمسلمين عند مالك و ش مات أو قتل وقال علي وابن مسعود وغيرهما لورثته من المسلمين اكتسبه قبل ردته أو بعدها وقيل ما بعد الردة للمسلمين واتفقوا على أنه لا يرث ورثته المسلمين وميراث الذمي إذا مات لبيت المال عند مالك و ش و ح كما يعقلون عنه وقال عمر رضي الله عنه للذين يؤدون جزيته وقال النخعي لأهل قريته قوة على خراجهم وإذا مات أحد من أهل الصلح ولا وارث له ورثة المسلمون وعن مالك لأهل مؤداه لأن موته لا يضع عنهم شيئا وعلى هذا يفرق بين أن يشترط السقوط أم لا واتفق مالك والأئمة على أن التوارث منقطع بين المسلم والكافر وقاله عمر وجمهور الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وعن معاوية ومعاذ بن جبل يرث المسلم الكافر الكتابي ولا يرث الكافر المسلم بفضل الإسلام كما نتزوج نساءهم ولا يتزوجون نساءنا فرعان مرتبان الأول قال ابن يونس إن أسلم قبل القسم أو عتق العبد لا ميراث عند مالك والأئمة لقيام المانع عند الموت وعن عمر وعثمان رضي الله عنهما يرثان نظرا لعدم القسمة واتفقوا بعد القسم على عدم التوريث الثاني الكفار المختلفون عندنا لا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي قاله في الجلاب لعدم المناصرة ووقوع العداوة كالمسلم وقيل الكل ملة واحدة لقوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن فجعل الإيمان ملة والكفر كله ملة ولقوله لا يرث المسلم الكافر ولا