له قريب حاضر توقفنا في نصيبه حتى نعلم حياة المفقود فيكون المال له أو يمضي تعميره فيكون مال الميت لورثته دون المفقود وورثته وإذا قسمنا على الحاضرين أخذنا في حقهم بأسوأ الأحوال حتى لا نورث بالشك كما نقول إن ماتت وتركت زوجا وأما وأختا وأبا مفقودا فالفريضة على أن المفقود ميت من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأخت ثلاثة ويعال للأم بالثلث فتصير من ثمانية وعلى أنه حي من ستة أيضا للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث مما يبقى سهم وللأب سهمان فتتفق الفريضتان بالنصف فتضرب نصف إحداها في كامل الأخرى تكون أربعة وعشرين فللزوج ثلاثة من ثمانية ببقين مضروبة في ثلاثة نصف الفريضة الأخرى وإنما تكون له من ستة بصحة حياة الأب وهي غير معلومة والأخت لا ميراث لها من أختها إلا إذا صح موت الأب قبل الأخت وهو مجهول فلا ترث وللأم من ابنتها السدس يقينا سهم من ستة مضروب في أربعة نصف فريضة ثمانية وإنما يكون لها الثلث بالعول بصحة موت زوجها قبل ابنتها وهو مجهول ويبقى من الفريضة أحد عشر سهما إن صح أن الأب كان حيا يوم موت ابنته فللزوج ثلاثة من ستة مضروبة في أربعة باثني عشر في يده منها تسعة الباقي له ثلاثة من الموقوف وللأم سهم من ستة مضروب في أربعة ففي يدها جميع حقها وللأب سهمان من ستة مضروب في أربعة بثمانية فتدفع له الثمانية الباقية وإن ثبت موته قبل ابنته أو مات بالتعمير فكما تقدم للزوج يقينا ثلاثة من ثمانية مضروبة في ثلاثة بتسعة وهي في يده وللأم اثنان من ثمانية في ثلاثة بستة في يدها أربعة يدفع إليها سهمان من الموقوف وللأخت ثلاثة من ثمانية في ثلاثة بتسعة فتدفع لها التسعة الباقية فرع قال إن كان للخنثى مبالان أعطي حكم ما بال منه فإن بال منهما اعتبرت