إناث فلو انفرد الإناث فرض لهن للواحدة النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان وأن يكونوا أشقاء فلو كانوا لأب لم يرثوا شيئا لعدم المشاركة في الأم وفي المقدمات متى فضل للأشقاء أو الإخوة للأب شيء فلا يشاركونهن وإن كان أقل مما حصل لإخوة الأم وفي المنتقى لها أربعة شروط أن يكون فيها زوج واثنان من ولد الأم وأخ لأب وأم ومعهم أم أو جدة فإن انخرم واحد لم تكن مشتركة فرع في الجعدية من سقط لعلة فيه لرق أو قتل أو كفر لا يحجب فيرث ابن الابن المسلم مع الابن الكافر وكذلك بقية أنواع الورثة ولا يحجب أما من سقط لأن غيره حجبه فقد يحجب لأن الإخوة للأم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ويأخذ السدس الآخر الأب ولا يرثون ويحجبون الجد عن بعض ميراثه لمعادة الأشقاء بهم الجد ولا يرثون فرع قال ابن يونس كل من يدلي بشخص حجبه ذلك الشخص فتحجب الأم الجدة للأم والأب الجدة للأب والأم تحجب الجدتين لأنها أقرب وإنما أورث الجدتان السدس لأنهما أم فقدمت الأم عليهما