الباب التاسع في كليات نافعة في علم الفرائض وعلى كل كلية استثناء ينتفع بها وباستثنائها ولنذكر منها عشرين كلية كل كافر لا يرثه المسلم إلا أربعة الزنديق والمرتد والذمي والمعاهد كل عبد أو من فيه بقية رق لا يرث ولا يورث إلا المكاتب يرثه من معه في الكتابة إلا الزوجة على الخلاف في ذلك كل اثنين اجتمعا في درجة واحدة ذكر وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين إلا الإخوة للأم للذكر مثل حظ الأنثى كل من لا يرث لا يحجب إلا الإخوة للأم يحجبون الأم ولا يرثون والإخوة للأب يحجبون الجد مع الأشقاء والأم ولا يرثون كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة للأم مع الأم فالإخوة للأم مستثنون من ثلاث قواعد كل من مات بعد موروثه لا يسقط نصيبه إلا الجنين إذا مات في بطن أمه بعد موت الموروث كل مسألة لا تخرج فيها الأم عن الثلث أو السدس إلا زوجة وأبوان لها الربع وهو ثلث ما بقي كل مسألة لا يفرض فيها للأخت مع الجد شيء إلا الأكدرية كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة الأبوان والزوجان والأبناء والبنات كل من ورث ورث منه إلا اثنين الجدة للأم والمعتق الأعلى كل من يورث يرث إلا أربعة العمة وبنت الأخ وبنت العم والمولى