الباب العاشر في قسم التركات وفي الجواهر إن كانت مقدرة بوزن أو كيل فانظر عدد الفريضة من حيث تنقسم وعدد التركة فالتركة هي الأصل المضروب فيه والمقسوم عليه الفريضة إلا أن تتفق التركة والفريضة بجزء فيقوم جزآهما مقامهما ويضرب لكل وارث أو موصى له يحتمله سهامه في المضروب فيه ويقسم على المقسوم عليه فما خرج من القسم فهو نصيب الذي ضربت له مثال الأول أم وأختان لأم وأختان لأب وخمسة عشر دينارا الفريضة ستة وتعول بسدسها لسبعة للأم سهم ولكل أخت لأم سهم ولكل أخت لأب سهمان فذلك سبعة ولا توافق التركة واضرب للأم بواحد في خمسة عشر واقسمها على سبعة جملة الفريضة يخرج لها ديناران في القسم وسبع دينار ولكل أخت لأم كذلك ومثال الموافقة أبوان وابنتان وأوصى بثلث ماله وترك واحدا وعشرين دينارا الفريضة ستة للأبوين سهمان ولكل بنت سهمان ويعال للوصية بالثلث بمثل نصفها ثلاثة تبلغ تسعة توافق بالثلث فالمضروب فيه سبعة ثلث التركة والمقسوم عليه ثلاثة ثلث الفريضة والوصية فاضرب للموصى له بسهامه من أصل الفريضة ثلاثة في سبعة أحد وعشرون واقسمها على ثلاثة ثلث الفريضة يخرج سبعة نصيب الموصى له وللأب واحد في سبعة واقسم على ثلاثة يخرج ديناران وثلث وللأم مثل ذلك ولكل بنت اثنان في سبة أربعة عشر غير منقسم على ثلاثة يخرج أربعة وثلثان هذا إن كان عدد التركة صحيحا فإن كان كسر فابسط العدد كله من جنس الكسر تضرب الصحيح في مخرج الكسر وتزيد عليه للكسر وتصير تلك الكسور كالصحاح