الباب السابع في النسبة وهي عددية وغير عددية ولا تصح العددية في هذا الباب إلا بين مقدارين مفردين من جسن واحد كثلاثة أموال إلى تسعة أموال فإنها ثلثها وثلاثة أشياء إلى ستة أشياء فإنها نصفها وطريق النسبة فيه أن تنسب عدد المنسوب إلى عدد المنسوب إليه أو مقدارين مركبين تجد مقدارا بعدهما كأربعة أكعب وستة أشياء وستة أكعب وأربعة أشياء بكعب وشيء ونصف تعد كل واحد من المقدارين ونسبة أحدهما إلى الآخر ثلثان وطريقها أن تنسب مفردا من مفردات المنسوب إلى نظيره من المنسوب إليه فما كان فهو نسبة الجميع للجميع وما سوى ذلك فهو قسمة وليس بنسبة وغير العددية كنسبة الجزء والجذر والضلع وما تكرر منهما