العرب والعجم وأن نصب الإمام للأمة واجب مع القدرة وأنه موكول إلى أهل الحل والعقد دون النص وأنه من فروض الكفاية ويجب طاعة الأيمة وإجلالهم وكذلك نوابهم فإن عصوا بظلم أو تعطيل حد وجب الوعظ وحرمت طاعته في المعصية وإعانته عليها لقوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا يجوز الخروج على من ولي وإن جار ويغزى معه العدو ويحج البيت وتدفع له الزكوات إذا طلبها وتصلى خلفه الجمعة والعيدان قال مالك لا يصلي خلف المبتدع منهم إلا أن يخافه فيصلي واختلف في الإعادة قاعدة ضبط المصالح العامة واجب ولا تنضبط إلا بعظمة الأيمة في نفس الرعية ومتى اختلف عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة ولذلك قلنا لا يتقدم في إمامة صلاة الجنازة ولا غيرها لأن ذلك مخل بأبهتهم فرع قال ومذهب أهل السنة لا يعذر من أداه اجتهاده لبدعه لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا وسماهم رسول الله مارقين من الدين وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا وإن أخطأ فرع قال أنكر مالك رواية أحاديث أهل البدع من التجسيم وغيره ولم ينكر حديث الضحك ولا حديث التنزيل وأنكر حديث أن العرش اهتز لموت سعد تنبيه الأصحاب متفقون على إنكار البدع ابن أبي زيد وغيره ولا يستقيم ذلك على ظاهره لأنها خمسة أقسام واجبة كتدوين القرآن والشرائع إن خيف عليها الضياع فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا